جمعنا من أجلك معلومات من موقع مؤسسة التأمين الوطني
تستحق المرأة التي تلد الحصول على منحة ولادة شريطة أن تكون قد ولدت في المستشفى أو دخلت المستشفى خلال 24 ساعة من الولادة. المستحق لهذه المنحة هن ساكنات إسرائيل أ نساء من يسكنون إسرائيل (حتى لو لم تتم الولادة داخل إسرائيل)، إلى جانب العاملات الموظفات في إسرائيل، ونساء العمال الذين تم تشغيلهم في إسرائيل لمدة لا تقل عن ستة شهور قبل الولادة.
يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة بواسطة المستشفى التي جرت فيها عملية الولادة أو في فرع مؤسسة التأمين الوطني في محل السكن.
يحق للأهل المتبنين من سكان إسرائيل الذين تبنوا طفلا يصل عمره حتى 10 سنوات على منحة ولادة.
في حال وفاة امرأة أثناء الولادة: إن كانت السيدة متوفاة، يحق زوجها أو الوصي على الطفل الحصول على المنحة.
تدفع مستحقات الأمومة للمرأة العاملة التي تخرج في عطلة ولادة، من قبل التأمين الوطني، وتهدف إلى تعويض المرأة عن فقدانها لراتبها في الفترة التي لا تذهب فيها للعمل نتيجة الولادة.
المرأة التي تلد وتم دفع رسوم التأمين الوطني عنها لمدة 10 شهور من أصل 14 شهرا، أو 15 شهرا من أصل 22 شهرا سبقت يوم وقف عملها نتيجة كونها حامل، أو في يوم الولادة، تستحق رسوم الأمومة الكاملة عن 14 أسبوعا.
المرأة الوالدة التي تم دفع رسوم تأمين وطني عنها لمدة 6 شهور من أصل 14 شهرا، سبقت يوم وقف عملها خلال الحمل، تكون مستحقة لرسوم الأمومة مقابل 7 أسابيع.
يمكن للزوج أن يأخذ الأسابيع الستة الأخيرة من إجازة الأمومة على حساب عطلة الولادة، شريطة عودة زوجته إلى مكان عملها. هذا الحق ينطبق أيضا على الوالدين بالتبني.
يحق للعاملة الحصول على مستحقات الأمومة من التأمين الوطني بحسب مستوى راتبها (خاضع لحد الأجور الأعلى الذي يعد أكبر بخمسة أضعاف من معدل الراتب في السوق). يمكن تقديم الطلب ابتداء من سبعة أسابيع قبل تاريخ الولادة المتوقع، وحتى سنة من يوم وقف العمل. يجب إرفاق طلب رسوم الأمومة مع مصادقة من طبيب بشأن تاريخ الولادة المتوقع.
هذه الشروط تنطبق أيضا على العاملة التي تتبنى طفلا لا يزيد عمره عن 10 سنوات.
يمكن تقديم الطلب بواسطة نموذج خاص يمكن تنزيله من موقع مؤسسة التأمين الوطني وفي جميع مؤسسات التأمين الوطني. يجب على الموظفة الأجيرة تلقي مصادقة من رب عملها داخل النموذج، بشأن التفاصيل المتعلقة بفترة عملها وراتبها. إن كانت تعمل لدى عدة أرباب عمل، فيجب عليها أن ترفق مصادقة من كل منهم. إن لم تتلق العاملة خلال الفترة التي سبقت وقف العمل بثلاثة شهور راتبا كاملا (نتيجة مرض، أو حادث، أو إضراب، إلخ)، فيجب تفصيل ذلك في رسالة خاصة مع ذكر الفترات وأسباب عدم تلقي الراتب، وإرفاق المصادقات الملائمة.
يجب على العاملة المستقلة الإشارة إلى تاريخ بدئها في العمل كمستقلة إلى جانب فرع المؤسسة التي تدفع فيها رسوم التأمين الوطني.
يمكن تنزيل استمارة الطلب من موقع التأمين الوطني على الإنترنت.
إجازة الأمومة هي 26 أسبوعا. يمكن بدء إجازة الأمومة لمدة تصل إلى 7 أسابيع قبل التاريخ المتوقع للولادة. يجب إرفاق شهادة طبية بخصوص يوم الولادة المتوقع مع المطالبة باستحقاقات الأمومة.
يجوز للموظفة تقصير إجازة الأمومة بشرط ألا تقل مدتها عن 14 أسبوعاً أو إجازة أمومة ممتدة على النحو المبين أدناه، وفقاً للقانون.
يجوز للموظفة التي عملت، حتى بداية إجازة الأمومة، لدى نفس صاحب العمل أو في نفس مكان العمل لمدة 12 شهرًا متتاليًا أو أكثر، تمديد إجازة الأمومة بنسبة 1/4 من الأقدمية المتراكمة لديها وبما لا يزيد عن يوصى بإخطار صاحب العمل كتابيًا. ويُمنح هذا الحق بموجب قانون وقائي ولا يكون مشروطاً بموافقة صاحب العمل.
منع تماما فصل الموظفة أثناء إجازة الأمومة، وخلال مدة 60 يوماً من انتهاء إجازة الأمومة. ويكون الحظر مطلقًا ما لم تتوقف أعمال صاحب العمل عن العمل أو يُعلن إفلاس صاحب العمل، أو عندما يكون صاحب العمل شركة وصدر أمر بالحل، أو عندما لا يكون الفصل مرتبطًا بالولادة.
هناك حظر على فصل الموظفة أثناء التسريح القانوني وخلال 60 يومًا من نهاية التسريح القانوني، إلا بإذن من TMT.
يحق للموظفة التي تستقيل خلال الأشهر التسعة التي تلت الولادة من أجل تقديم الرعاية لطفلها، الحصول على استحقاقات نهاية الخدمة كما لو كانت مفصولة من عملها. سيتم تضمين فترة الأمومة في عدد أيام عملها لغرض حساب بدل الفصل الذي يحق لها الحصول عليه.
حتى لو استقالت المرأة لأنها وجدت عملاً يسمح لها برعاية طفلها (ساعات عمل أقل/أقرب إلى المنزل، وما إلى ذلك)، فسيكون لها الحق في الحصول على استحقاقات نهاية الخدمة. تستحق الموظفة مخصصات البطالة بعد مرور 90 يومًا من استقالتها، إذا كانت مسجلة لدى الديوان كباحثة عن عمل ولم يتم العثور على عمل جديد لها. يحق للموظفة التي تتبنى طفلاً لا يتجاوز عمره 13 عامًا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا استقالت من أجل رعايته.
يحق للموظفة الأم لطفل حتى سن 16 سنة التغيب عن العمل حتى ثمانية أيام في السنة بسبب مرض طفلها، على حساب إجازتها المرضية المتراكمة.
إذا كان الطفل مريضًا بمرض خبيث وعملت الموظفة لمدة عام على الأقل لدى نفس صاحب العمل، يحق للموظفة التغيب لمدة تصل إلى 60 يومًا في السنة لهذا السبب.
يمكن إعطاء حق الغياب بسبب مرض الطفل، على حساب الأيام المرضية، للأب، بشرط أن يستخدمه أحد الوالدين فقط.
وجود هذا الحق مشترط بأن يكون الزوج عاملا أيضا. للاستفادة من هذا الحق، يجب على الموظفة تقديم شهادة طبية بخصوص مرض طفلها.
للاطلاع على معلومات إضافية بشأن حقوق النساء العاملات خلال الحمل، والولادة، وعطلة الولادة، يمكن الاطلاع على موقع مؤسسة التأمين الوطني